للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني، لقوة أدلته كما سيأتي في الحالة الرابعة، والله أعلم.

الحالة الرابعة: أن تكون البراءة من العيب مطلقة، فيقول:

على أني بريء من كل عيب.

واختلفوا في دخول الحادث في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: لا يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبهذا قال محمد بن الحسن.، وزفر. من الحنفية. . وبه قال الشافعية (١).، والحنابلة (٢). .

القول الثاني: يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبه قال الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف من أصحابه.


(١) ينظر: روضة الطالبين ٣/ ٤٧١، وتكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٧١، ومغني المحتاج ٢/ ٥٣
(٢) ينظر: كشاف القناع ٣/ ١٩٦