أن الإبراء عن العيب يقتضي وجود العيب، لأن الإبراء عن المعدوم لا يتصور، والحادث لم يكن موجودا عند البيع، فلا يدخل تحت الإبراء، فلو دخل إنما يدخل بالإضافة إلى حالة الحدوث، والإبراء لا يحتمل الإضافة، لأن فيه معنى التمليك حتى يرتد بالرد، ولهذا لم يدخل الحادث عند الإضافة إليه نصا، فعند الإطلاق أولى (١). .
مناقشة هذا الدليل:
ناقش صاحب بدائع الصنائع قوله:" إن هذا إبراء عما ليس بثابت " أي معدوم، من وجهين:
الوجه الأول: أن يقال: هذا ممنوع، بل هو إبراء عن الثابت لكن تقديرا، وبيانه من وجهين:
الأول: أن العيب الحادث قبل القبض: كالموجود عند العقد، ولهذا يثبت حق الرد به كما يثبت بالموجود عند العقد، ولما ذكرنا أن القبض حكم العقد، فكان هذا إبراء ثابت تقديرا.
والثاني: أن سبب حق الرد موجود، وهو البيع، لأن البيع يقتضي تسليم المعقود عليه سليما عن العيب، فإذا عجز عن تسليمه