للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم أخذ الكاتب بعد ذلك يتحدث عن ابن القيم ورأيه، ومبدئيا فإن ابن القيم واحد من آلاف العلماء يؤخذ منه ويرد، ولا يعتبر رأيه حجة إلا باستناده إلى القواعد والمبادئ الإسلامية، وكيف يؤخذ كلامه هنا على علاته في ضوء الحديث الشريف الذي قاله لمن اشترى تمرا بتمر حالا متفاضلا: «أوه عين الربا (١)» ومن الواضح أن الحلول هنا بين جلي وليس فيه شبهة ولا ذريعة للتأجيل، ومع ذلك بين المصطفى صلى الله عليه وسلم «أنه عين الربا (٢)»، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ابن القيم رحمه الله قد حاول أن يجد تفسيرا لحرمة ربا الفضل بالمقارنة بربا النسيئة، فقال إنه حرم لأنه قد يفضي إلى ربا النسيئة (٣)، وهب أن هذا تفسير مقبول، هل يؤدي ذلك إلى اختلاف في الحرمة؟ لا، وهذا ما نص عليه ابن القيم، يضاف إلى ذلك وربما تكون أهم نقطة من حيث موضوعنا وهي: ما علاقة هذا بموضوع الورقة التي قدمها الكاتب؟ وهب أن في ربا الفضل من حيث نطاقه كلاما وكلاما - مع أن الجميع متفق على أن هناك ربا فضل وأنه محرم في الأصناف الستة بنص الحديث، ولا اجتهاد في ذلك، لكن ما علاقة هذا بالمعاملة المصرفية الحالية!!! فهل هي من باب ربا الفضل أم من باب ربا الدين؟ العجيب أن الكاتب في بعض عبارته يشير إلى أنها من ربا الفضل بينما الزيادة الطارئة هو فقط من ربا الدين استنادا إلى كلام عزاه للشيخ رشيد رضا، لكن ذلك مرفوض منه ومن المرحوم الشيخ رشيد إن كان قد قال ذلك. فأين البيع هنا حتى يكون ربا فضل، وما هو الفرق بين حقيقة وطبيعة


(١) صحيح البخاري الوكالة (٢٣١٢، ٢٣١٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٤، ١٥٩٤)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٦٢).
(٢) صحيح البخاري الوكالة (٢٣١٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٤).
(٣) للرجوع إلى نص كلام ابن القيم انظر إعلام الموقعين جـ ٢ ص ١٥٤ وما بعدها.