للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزيادتين؛ الأصلية والطارئة؟ لا فرق ولا خلاف اللهم إلا في زعم الكاتب فقط، فقد زعم أن الزيادة الطارئة هي في نظير التأجيل ليس إلا فهي نسيئة، أما الزيادة الأصلية فليست كذلك والسؤال هو إذا لم تكن نظير التأجيل أو على الأقل لم يكن التأجيل عنصرا بارزا فيها ففي نظير أي شيء تكون؟ وهل نسي الكاتب أنه في الكثير الغالب من عباراته يسلم بأننا في مجال القرض بفائدة؟ وبعد ذلك يخلص الكاتب ما ترتبه التفرقة بين ربا النسيئة وربا الفضل من نتائج أهمها أن الحرمة في ربا النسيئة أشد من الحرمة في ربا الفضل، ومن ثم لا يجوز ربا النسيئة إلا عند الضرورة بينما يجوز ربا الفضل عند الحاجة، وذلك عندما لا يمكن اتخاذه ذريعة لربا النسيئة فينتفي سبب التحريم. سبحان الله، من الذي له سلطة المفاضلة بين المحرمات وعمل سلم لها؟

ومن الذي له سلطة إباحة المحرم وتحديد الضرورة وتحديد الحاجة؟ وبفرض التسليم بذلك فإن الكاتب يناقض نفسه ويناقض كلام ابن القيم الذي اعتمد عليه، فهو يقول عند الحاجة يباح ربا الفضل عند ما لا يمكن أن يتخذ ذريعة لربا النسيئة، فإذا ما جئنا لنطبق ذلك على المعاملة المصرفية " الإيداع " وبفرض أنها من باب ربا الفضل، ألم تؤد هذه المعاملة إلى ربا النسيئة؟ وأليس هناك تأجيل صريح واضح؟ يا أخي الكريم ما قاله ابن القيم هو أن ٥ مقابل ٦ حالا حرم حتى لا يكون الحلول فيه ظاهريا فقط، والحقيقة هو التأجيل أي تأجيل الستة، وما يحدث في المعاملة المصرفية أن المودع لا يأخذ مثل ماله مع إضافة الفائدة حالا بل مؤجلا، وهذا أمر بدهي: أليس هذا هو النسيئة بعينه؟ وهو الذي خشي ابن القيم من الوصول إليه خفية فإذا بنا نصل إليه