للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر، ولكن إذا جاءته ممن أخذها من أهلها على سبيل البيع أو الإهداء ونحو ذلك فإنه يجوز له أن يأخذها؛ لأنها لم تأت بوجه الصدقة، وإنما انتقلت إليه بعد أن بلغت محلها بدفعها للفقير، وكمل فيها أداء فرض الزكاة (١)


(١) فتح الباري ٥/ ٢٤٢، ويقارن بما في المنتقى ٢/ ١٥١، المغني ٤/ ١٠٩، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٦، كشاف القناع ٢/ ٢٩٤.