للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثامن: يجوز الفتح على الإمام في الفاتحة، ولا يجوز في غيرها. وهو قول ابن حزم الظاهري (١)، وابن عقيل من الحنابلة (٢).

الأدلة والمناقشات:

استدل من قال بأنه يجب في الفاتحة ويستحب في غيرها بالأدلة الآتية:

١ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي كعب: أصليت معنا قال: نعم، قال: فما منعك (٣)».

وجه الاستدلال: أن قوله عليه الصلاة والسلام: " فما منعك " أي من الفتح على، وهذا يدل على مشروعية الفتح إذ لو لم يكن مشروعا ومستحبا لما سأل عن سبب تركه (٤).


(١) انظر: المحلي ٤/ ٣.
(٢) انظر: الممتع في شرح المقنع ١/ ٤٦٣، الإنصاف ٢/ ١٠٠.
(٣) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام ١/ ٢٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، ٣/ ٢١٢، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة ٢/ ٢٥٦، قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٢١٦، "إسناده جيد" وقال النووي في المجموع ٤/ ٢٤١ "وهو حديث صحيح" وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١١٧٠ رجاله موثقون "وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٣٣٩" رجال إسناده ثقات"، وصحيحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٥٤.
(٤) انظر: معالم السنن ١/ ٢١٦، المجموع ٤/ ٢٤١، المغني ٢/ ٤٥٥.