للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه منسوخ بالأحاديث التي فيها نهي المأموم عن القراءة خلف الإمام إلا بالفاتحة (١).

وأجيب بأن النسخ يحتاج فيه لمعرفة المتأخر منهما ولما لم يعرف ذلك يكون القول بالنسخ مجرد دعوى بلا دليل (٢).

ويمكن الإجابة - أيضا - بأنه لا علاقة بين مسألة النهي عن القراءة خلف الإمام والفتح عليه؛ لأن الفتح إنما هو لمصلحة الصلاة، أما القراءة فلا مصلحة فيها.

٢ - عن المسور بن يزيد المالكي قال: «شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هلا أذكرتنيها (٣)».

وجه الاستدلال: أن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكيره الآية - وهو الفتح عليه - دليل على مشروعيته (٤).


(١) انظر: المحلى ٤/ ٣.
(٢) انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم ١/ ٣٨٠.
(٣) رواه أبو داود في سننه، من كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام ١/ ٢٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، ٣/ ٢١١، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات ٢/ ٧٢، وجود إسناده النووي في المجموع ٤/ ٢٤١، وقال الشوكاني "إسناده لا بأس به" السيل الجرار ١/ ٢٤١، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٥٤.
(٤) انظر: المجموع ٤/ ٢٤١، المغني ٢/ ٤٥٥، السيل الجرار ١/ ٢٤١