للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد اشترط بعض العلماء للصلح أن يلتبس الحكم على القاضي، أما إذا بان له فلا يصلح بينهما بل يحكم بينهما. قال ابن قدامة: [وإذا اتصلت به الحادثة، واستنارت الحجة لأحد الخصمين حكم، وإن كان فيها لبس أمرهما بالصلح، فإن أبيا أخرهما إلى البيان، فإن عجلها قبل البيان لم يصلح حكمه. وممن رأى الإصلاح بين الخصمين شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشعبي والعنبري، وروي عن عمر أنه قال: " ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن " قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح، ونحوه قول عطاء واستحسنه ابن المنذر، وروي عن شريح أنه ما أصلح بين متحاكمين إلا مرة واحدة] (١).


(١) المغني جـ٩ ص٥٢ - ٥٣.