للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أنه إن أراد الطلاق فعلى ما نوى، لكن إن أراد واحدة فبائنة، وإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الكذب صدق، وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فإيلاء وهذا قول الحنفية (١)، إلا أن المتأخرين منهم صرفوا لفظة التحريم إلى الطلاق حتى قالوا يقع بغير نية وألحقوه بالصريح (٢).

القول الرابع: أنه طلاق ثلاثا إلا إن نوى أقل فحسب نيته، وقيل يلزمه واحدة بينة وهذا هو المشهور عند المالكية (٣).

القول الخامس: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقا وكان ما نواه، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى التحريم ففيه كفارة يمين، وكذا إن أطلق ففيه كفارة يمين على الأظهر عند الشافعية (٤).

القول السادس: أنه ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا على الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٥).


(١) الهداية ٢/ ٧٥، والبناية ٥/ ١٩٣، وفتح القدير ٥/ ٩١.
(٢) الاختيار ٣/ ١٥٦.
(٣) المنتقى ٤/ ٩، وقوانين الأحكام الشرعية ص١٨٠.
(٤) المنهاج وشرحه نهاية المحتاج ٦/ ٤٢٣، ومغني المحتاج ٣/ ٢٨٢.
(٥) المحرر ٢/ ٥٥، والمغني ١٠/ ٣٩٦، ٣٩٧، ١١/ ٦١، والإنصاف ٩/ ١٩٧.