للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول السابع: أنه ظهار ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان يمينا مكفرة، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه (١) وهو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ويرى أنه المشهور من مذهب الإمام أحمد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إذا حلف بالحرام فقال الحرام يلزمني لا أفعل كذا، والحل علي حرام لأفعل كذا، أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا، أو ما يحل على المسلمين يحرم علي إن فعلت كذا وله زوجة ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه طلاق ولو قصد بذلك الحلف الطلاق وهو مذهب أحمد المشهور عنه، حتى لو قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده».


(١) المحرر ٢/ ٥٥، وأعلام الموقعين ٣/ ٧٢.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٦٠، وأعلام الموقعين ٣/ ٧٢.