للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويظهر من الأقوال السابقة أنه إذا نوى الظهار فهو ظهار عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وكذا قال ابن قدامة في المغني: «أنه إذا قال أنت علي حرام فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم» (١).

أدلة القول الأول: - الذي يرى أن تحريم الزوجة يمين فيها كفارة -.

١ - أنه مروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم (٢).

قال ابن القيم: «صح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر» (٣).

٢ - أنه ظاهر القرآن فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز جعل تحلة


(١) ١١/ ٦١.
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ٦/ ٣٩٩، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٣١، والمحلى لابن حزم ١٠/ ١٢٦.
(٣) أعلام الموقعين ٣/ ٧٠.