للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأيمان لغير المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله.

أدلة القول الثاني: القائل بأنه لغو لا شيء فيه -

١ - ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا حرم امرأته فليس بشيء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (١)».

ونوقش بأن قوله ليس بشيء أي لا تحرم عليه، بدليل ما روى البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قال في الحرام: «يكفر»، وقال ابن عباس: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (٢)».

٢ - أنه عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون لغوا (٣).


(١) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ٩/ ٣٧٤، باب لم تحرم ما أحل الله لك رقم الحديث ٥٢٦٦.
(٢) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ٨/ ٦٥٦، الحديث رقم ٤٩١١.
(٣) المحلى ١٠/ ١٢٦.