للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمكن مناقشته بأن كونه ليس عليه أمر الله ورسوله لا يلزم أن لا يلزم فيه حكم شرعي، بدليل الظهار فإنه ليس عليه أمر الله ورسوله وتجب فيه الكفارة.

أدلة القول الثالث: القائل إنه إذا أراد الطلاق فواحدة وإن أراد الظهار فظهار وإن أراد الكذب صدق وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فإيلاء.

أنه إن أراد الطلاق فواحدة بائنة لأنه من الكنايات، وإن نوى الثلاث فثلاث، وإن أراد الظهار فظهار؛ لأن الظهار نوع حرمة وقد نواه فيصدق، وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فهو إيلاء؛ لأن تحريم الحلال يمين هذا هو الأصل (١).

وأما على قول المتأخرين من الحنفية من صرف لفظة التحريم إلى الطلاق حتى قالوا يقع بغير نية فإلحاقا له بالصريح لكثرة الاستعمال فيه والعرف (٢).

أدلة القول الرابع: القائل بأنه طلاق ثلاث إلا إن نوى أقل فحسب نيته وقيل يلزمه واحدة بائنة إلا إن نوى فحسب نيته.

١ - أنه لفظ جرى عرف الاستعمال له على وجه الطلاق فوجب أن يكون طلاقا أصل ذلك لفظ الطلاق ولا تجب به كفارة


(١) الاختيار ٣/ ١٥٦، وانظر فتح القدير ٥/ ٩٠ - ٩٢، والبناية ٥/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٢) الاختيار ٣/ ١٥٦.