للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمين؛ لأنه لفظ مفسر عري عن القربة واليمين فلم تجب فيه كفارة يمين على الإطلاق وأصل ذلك لفظ الطلاق (١).

٢ - أن هذا لفظ طلاق فلم تجب به كفارة يمين على الإطلاق وأصل ذلك لفظ الطلاق (٢).

وأما الدليل على أنه لو قال نويت واحدة أنه لا ينوي في المدخول بها ويلزمه الثلاث: أن الواحدة لا تحرمها بل له ارتجاعها وإنما تحرمها الثلاث، فإذا كان اللفظ الذي هو التحريم إنما يقتضي معنى الثلاث حمل على ذلك ولم يصدق في قوله أردت الواحدة وهي لا تحرمها، وذلك أن لفظ التحريم إنما يقتضي قطع العصمة وتحريم الزوجية بينهما، وذلك لا يكون في المدخول بها إلا بالثلاث (٣).

أدلة القول الخامس: القائل إنه إن نوى الطلاق كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا وإن نوى التحريم ففيه كفارة يمين وكذا إن أطلق ففيه كفارة يمين.


(١) المنتقى ٤/ ٩.
(٢) المصدر السابق الصفحة نفسها.
(٣) المصدر السابق الصفحة نفسها.