للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيجب أن تحترمه.

ثانيا: ما يتعلق بيمينك على إعطاء تلك المرأة مائتي ريال إن وجدت العقد وهو في حقيقة الأمر معها، نقول لا يلزمك إعطاؤها مائتي ريال، لأنه لاحق لها فيه، لكن أنت حلفت فيلزمك كفارة اليمين، أو دفع المائتين، لأجل اليمن لا لأن لها حقا فيها والله أعلم.