للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) ولما ثبت في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» (٢).

وأما القدر الذي طلبوه منكم وهو ١٥ في المائة فلا يجوز لهم أخذه؛ لأنه أكل مال بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ولا يصح أخذ هذا المبلغ بناء على أنه جزاء عن تأخير الدفع؛ لأن التأخير عن قبضها إنما جاء من قبل الساعي، ولا يجوز أخذ أحد بجريرة غيره. يكون معلومًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي الديار السعودية

(ص- ف ٥٢٣ - ١ في ١٧ - ٢ - ١٣٨٨ هـ)


(١) سورة البقرة الآية ٢٧١ - ٢٧١.
(٢) سنن الترمذي الزَّكَاةِ (٦١٨)، سنن ابن ماجه الزَّكَاةِ (١٧٨٨).