للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فصل) إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة، أجزأت عن صاحبها. وحكى ابن المنذر عن أحمد، والشافعي، وأبي ثور، في الخوارج أنه يجزئ، وكذلك كل من أخذها من السلاطين أجزأت عن صاحبها، سواء عدل فيها أو جار، وسواء أخذها قهرا أو دفعها إليه اختيارا. قال أبو صالح: سألت سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابرا، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة، فقلت: هذا السلطان يصنع ما ترون، أفأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم. وقال إبراهيم: يجزئ عنك ما أخذ منك العشارون. وعن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته إلى نجدة. وعن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير، ومصدق نجدة، فقال: إلى أيهما دفعت أجزأ عنك. وبهذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه. وقالوا: إذا مر على الخوارج فعشروه لا يجزئ عن زكاته. وقال أبو عبيد في الخوارج: يأخذون الزكاة، وعلى من أخذوا منه الإعادة؛ لأنهم ليسوا بأئمة فأشبهوا قطاع الطريق.

ولنا قول الصحابة من غير خلاف في عصرهم علمناه، فيكون إجماعا، ولأنه دفعها إلى أهل الولاية، فأشبه دفعها إلى أهل البغي (١).


(١) المغني ومعه الشرح الكبير ٢/ ٥٠٦ وما بعدها.