للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكاته يخرج في الأيام ... بنفسه أولى من الإمام

وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها، وفاقا للأئمة الثلاثة.

وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي.

وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل. واختاره ابن أبي موسى للخروج من الخلاف وزوال التهمة.

وعنه دفع الفطرة إليه أفضل. نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة.

وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزئ دونه.

فوائد:

الأولى: يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق على الصحيح من المذهب. وقال القاضي في الأحكام السلطانية: يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها إذن عنه. واختاره في الحاوي.

قلت: وهو الصواب.

ويأتي في. باب قتال أهل البغي أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة. نص عليه في الخوارج.

الثانية: يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر