وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها، وفاقا للأئمة الثلاثة.
وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي.
وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل. واختاره ابن أبي موسى للخروج من الخلاف وزوال التهمة.
وعنه دفع الفطرة إليه أفضل. نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة.
وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزئ دونه.
فوائد:
الأولى: يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق على الصحيح من المذهب. وقال القاضي في الأحكام السلطانية: يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها إذن عنه. واختاره في الحاوي.
قلت: وهو الصواب.
ويأتي في. باب قتال أهل البغي أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة. نص عليه في الخوارج.