٧ - أن الحلف بالطلاق أو العتاق إذا كان مقصوده إيقاعهما فإنهما يقعان ولا تنفع فيهما الكفارة بالاتفاق، وأما إن كان مقصوده الحلف بهما وليس إيقاعهما فذلك محل خلاف بين العلماء.
٨ - أن من قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا وكذا، أو هو بريء من الإسلام أو نحو هذا أن الراجح في ذلك أنها يمين وعليه الكفارة لو حنث.
٩ - أن الحلف بتحريم الطعام ونحوه يأخذ حكم اليمين على القول الراجح.
١٠ - أن الحلف بتحريم الزوجة يمين مكفرة على القول الراجح.
١١ - أن الحلف بالطلاق والعتاق سواء كان بصيغة القسم أو معلق على شرط أو صفة ويقصد به صاحبه الحلف للحض أو المنع لنفسه أو للغير وهو يكره وقوع الطلاق والعتاق إذا وقع بهذه الصيغة فإنه يكون يمينا فيها الكفارة على القول الراجح، وأما إذا كان يقصد الطلاق أو العتاق فإنهما يقعان ولا تنفع فيهما الكفارة عند الحنث فيهما.