للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري (١).

القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.

وهو أحد قولي الشافعي في القديم (٢).

الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (٣) وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم (٤).

٢ - ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة (٥).

ودليل القول الثاني: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} (٦)، فهذا في


(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٢٨.
(٢) روضة الطالبين ٨/ ٢٦٤.
(٣) سورة المجادلة الآية ٢
(٤) الإشراف ٢/ ١٤٦.
(٥) المصدر السابق.
(٦) سورة المجادلة الآية ٢