للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحكم مثلا على من حلق شعر رأسه أو من لم يسدل ذؤابة عمامته أو من لم يلبس عمامة بأنه تارك لسنة (١).

٣ - والذي اختاره هو الرأي الأول القائل بدلالة هذه الأفعال على الندب لعموم الأدلة الواردة في اتباعه - صلى الله عليه وسلم - والاستنان به كقوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا} (٢) وقوله سبحانه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (٣) وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث العرباض بن سارية المتقدم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين (٤)» وهذا فعل فيكون من سنته. وكقول عمر لما قبل الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك، وهذا اقتداء بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيعم موضوع النزاع لعدم الفارق، وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه (٥) والاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأمور هو المتمشي مع الأدلة التي ذكرنا شيئا منها والتي يحمل الأمر فيها على أقل درجات القرب وهو الندب لأنه المتيقن.


(١) انظر رسائل الإصلاح ٧٦/ ٣ ومقاصد الشريعة لعلال الفاسي ١٨١
(٢) سورة الأنعام الآية ١٥٥
(٣) سورة آل عمران الآية ٣١
(٤) سنن الترمذي العلم (٢٦٧٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٢٦)، سنن الدارمي المقدمة (٩٥).
(٥) المغني والشرح الكبير ٧٣/ ١