الأسواق والمجامع مدة سنة فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها.
السؤال الثاني:
رجل اشترى له سلعة بمائتي ريال ثم احتاج نقدا فعرضها للبيع على رجل فسامها منه بمائة ريال (١٠٠)، مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك، فهل يجوز لهذا الرجل أن يشتريها بمائة ريال، مع أن قيمتها على صاحبها مائتا ريال؟
الجواب:
لا يخلو الأمر من حالين، إما أن تكون السلعة المشتراة بمائتي ريال (٢٠٠)، ثمنها مؤجل أو حال وقد نقده المشتري وإن كان مؤجلا فإما أن تكون السلعة من نفس الرجل الذي عرضت عليه فسامها بمائة ريال (١٠٠) أو من غيره، فإن كانت مشتراة بثمن مؤجل من الرجل الذي سامها بمائة ريال (١٠٠) فلا يجوز له أن يشتريها وهي مسألة العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها لكون التبايع بها وسيلة الربا، فهي داخلة في عموم أدلة الربا، أما إن كانت مشتراة بثمن حال نقده المشتري أو أنها بثمن مؤجل إلا أنها من شخص آخر، فإذا كان صاحبها أهلا للتصرفات الشرعية فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها له فلا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم فلا يستغل فرصة حاجته ليرهقه بما يشق عليه ليكسب من تلك الحاجة، فقد قال تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}(١) وقال صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه