للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما القياس على السائمة إذا نوى بها العلف، فأجيب عنه: بالفرق، فإن السائمة لا تشترط فيها نية السوم، بل الشرط فيها السوم حقيقة، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم (١)


(١) المغني ٤/ ٢٥٧.