للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية له عن مالك، حيث ذكر: أن حكم التجارة لا يسقط عن العرض بمجرد النية المخالفة للتجارة (١)

وعلة هذا القول: أن التجارة والاقتناء عندهم أصلان، فلا ترجع السلعة من أحدهما إلى الآخر بمجرد النية (٢) ثم استدلوا - أيضا - بالقياس على السائمة إذا نوى بها العلف (٣) فلا تكون معلوفة حتى يعلفها حقيقة.

لكن هذا القول ضعيف جدا، ويمكن أن يجاب عما عللوا به بما يلي:

١ - المنع من كون التجارة أصلا في العروض، بل الأصل هو الاقتناء؛ لأنه إمساك وكف، والتجارة طارئة لأنها فعل وتصرف، والطارئ لا بد فيه من النية، بخلاف الأصل، فإنه لا يحتاج إلى نية في الرد إليه، ومثال ذلك السفر والإقامة، فالإقامة أصل فإذا نواها المسافر صار مقيما، أما السفر فإنه طارئ فإذا نواه المقيم لم يصر مسافرا؛ لأن السفر إحداث فعل، والفعل لم يوجد (٤)


(١) البيان والتحصيل ٢/ ٣٦٨.
(٢) البيان والتحصيل ٢/ ٣٦٨.
(٣) المغني ٤/ ٢٥٧
(٤) الحاوي الكبير ٣/ ٢٩٧، المغني ٤/ ٢٥٧.