للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن من اشترى عرضا للتجارة، ثم بدا له أن يجعله لغير التجارة، أنه يخرج بهذه النية عن كونه للتجارة، ولا تجب عليه فيه الزكاة.

وعلى ذلك: فمن اشترى أرضا يريدها للتجارة والتكسب، ثم غير نيته إلى الرغبة في سكناها، أو استغلالها بزراعة أو إيجار أو نحوه، فلا يجب عليه زكاة في هذه الأرض.

وقد علل الفقهاء هذا القول بما يلي:

أولا: أن القنية الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نوى بالحلي التجارة، أو نوى المسافر الإقامة (١)

ثانيا: أن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب (٢)

ثالثا: أن الاقتناء معناه الحبس للانتفاع، وقد وجد بالنية مع الإمساك، فيترتب الأثر على تلك النية بمجردها (٣) وبعبارة أخرى: أن من نوى ترك التجارة، تارك لها في الحال فاقترنت النية بعمل هو ترك التجارة (٤)

ولم يخالف في هذه المسألة سوى أشهب من المالكية، في


(١) بدائع الصنائع ٢/ ١٣، المغني ٤/ ٢٥٧، أسنى المطالب ١/ ٣٨٢.
(٢) المغني ٤/ ٢٥٧.
(٣) أسنى المطالب ١/ ٣٨٢.
(٤) المبسوط ٢/ ١٩٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٣.