للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنهم (١).

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا:

١ - بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن يتكلما - وخرج سرعان الناس: أقصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر (٢)». . . الحديث.

وجه الدلالة:

١ - أن القوم كلموا النبي صلى الله عليه وسلم حين كلمهم؛ لأن إجابته صلى الله عليه وسلم واجبة ولو في الصلاة، فلم تبطل صلاتهم بذلك الكلام الواجب عليهم، فكذلك هاهنا؛ لوجوب الكلام في كل منهما (٣).

٢ - ولأنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبي صلى الله عليه وسلم (٤).


(١) انظر: الحاوي ٢/ ١٨٢.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجد، باب تشبيك الأصابع في المسجد ١/ ١٨٢، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٣ حديث رقم ٥٧٣ واللفظ له.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٤٤٩.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ٢٩١ والمغني ٢/ ٤٤٩.