للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما غير أهل المسجد فليس له ولاية التصرف في المسجد بغير إذن أهل المسجد، فإن فعل بغير إذنهم كان متعديا فيضمن. قال ذلك الحنفية (١).

ونقل عن أحمد كراهة الصلاة في المسجد إذا بني في الطريق، إلا بإذن الإمام، ونقل المروزي أنها تهدم، وسأله الكحال: يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلى فيه (٢). (قلت) إن كان المسجد تابعا لجهة عامة كالأوقاف، فلا بد من الإذن، وإلا فإذن أهل المسجد.


(١) الكاساني، البدائع ٧/ ٢٧٩.
(٢) المرداوي، الإنصاف ٦/ ٢٢٧.