للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شغلا (١)».

٣ - وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (٢)».

وجه الدلالة:

دلت هذه الأحاديث بعمومها على تحريم الكلام المتعمد في الصلاة من غير فرق بين كلام الجاهل والعالم.

اعترض على هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مخصص بما ورد في حديث معاوية بن الحكم؛ لأنه نص في محل النزاع.

٤ - أن كلام الجاهل كلام من غير جنس الصلاة فيبطل الصلاة، أصله العمل الكثير في الصلاة (٣).

ب - أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بحديث معاوية بن الحكم السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٤)».

وجه الدلالة منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه بالإعادة مع جهله بحكم الكلام، وهذا دليل على أن كلام الجاهل لا يبطلها؛ لأنه


(١) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة ١/ ٤٠٢، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٨.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رد السلام ١/ ٥٦٨، والنسائي في كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة ٣/ ٢٣، وصححه ابن حبان برقم ٢٢٤٣، انظر: الإحسان ٦/ ١٥. وحسنه النووي في المجموع ٣/ ١٠٤.
(٣) انظر: الكافي لابن قدامة ١/ ٢٠٩.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨١، ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٧.