للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحنابلة (١) أما مذهب أبي حنيفة (٢) ورأي للحنابلة (٣) تعتد أطول الأجلين كما لو طلقها في مرض موته.

والراجح: القول الأول لانقطاع النكاح بالبينونة والله أعلم.

(٣) المتوفى عنها زوجها البائن في مرض موت زوجها:

تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق لأنها (أ) مطلقة فوجب عليها عدة الطلاق، (ب) وارثة فتجب عليها عدة الوفاة.

ويندرج أقلهما في أكثرهما.

فإرثها هنا مقابل عدتها عدة الوفاة فحقها في الإرث يثبت مقابل تأديتها لحقه وهي العدة (٤) ويلزمها عدة الطلاق لأنها بائن في النكاح فهي ليست زوجة له (٥).


(١) انظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢١٩.
(٢) انظر: شرح فتح القدير ٤/ ١٤٢، رد المحتار ٣/ ٥١٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٦٧.
(٣) انظر: المغني ١١/ ٢٢٦.
(٤) انظر: أحكام المتوفى في التشريع الإسلامي ٧٠٦، المغني ١١/ ٢٢٥.
(٥) انظر: المغني ١١/ ٢٢٥.