للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه أكبر رأيهما فلا بأس بالخلوة معها والسفر بها " (١).

والبنت المنفية باللعان محرم على نافيها الزواج منها عند الشافعية وتتعدى الحرمة إلى سائر محارمه، لكن هذا لا يعني حل الخلوة بها فالخلوة محرمة احتياطيا (٢) وقيل: يصح عندهم الخلوة والسفر بها (٣) أما الحنابلة فقالوا: ليست من محارم الرجل وألحقوا بها في الحرمة أم المزني بها وابنتها وبنت الموطوءة بشبهة وأمها (٤).

وكذا قال الشافعية في الموطوءة بشبهة فتحرم على الواطئ أمهاتها وبناتها وتحرم على آبائه وأبنائه تحريما مؤبدا بالإجماع لتنزيله منزلة عقد النكاح غير أن هذا التحريم لا يحل الخلوة بهن أو المسافرة بهن.

والشافعية يحرمون أي خلوة ولو كانت مع ذي محرم متضمنة وجود الشهوة من أي منهما سواء رجل مع رجل، أو امرأة مع امرأة (٥).

ولا يشترط في المحرم العدالة، بل يكفي أن يكون مراهقا له وجاهة وفطنة بحيث تأمن معه، وتشترط مصاحبتها لها بحيث يمنع تطلع الفجرة إليها، وإن كان قد يبعد عنها قليلا في بعض الأحيان (٦) بخلاف الصبي والمعتوه فليسا بمحرمين، أما الكبير الذي يعق فهو محرم (٧) قلت: ويعنون بذلك الكبير المحرم فإن كبر سنه لا يمنع من محرميته.

ودليل مشروعيته جواز الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحرم ما يلي:


(١) الأصل ٣/ ٤٩ والفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٨.
(٢) انظر مغني المحتاج ٣/ ١٧٥ ونهاية المحتاج ٦/ ١٧٢.
(٣) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ١٣٠.
(٤) المغني لابن قدامة ٦/ ٥٥٦.
(٥) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ١٢١.
(٦) انظر فتح الجواد ١/ ٣١٤، ٣١٥ وإعانة الطالبين ٢/ ٢٨٣.
(٧) الفتاوى الهندية ٥/ ٣٦٦.