للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تتزوج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك (١) (٢)

ولِمَا ورد عن عمر رضي الله عنه حينما طلق زوجته أم ابنه عاصم، فأراد أن ينزع منها ابنها، حكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم لأمه ما لم يشب أو تتزوج (٣)

ولأنها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة وتربية الولد، وكانت منافعها مملوكة لغيرها فأشبهت المملوكة، والولد بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، ولا يكون ذلك إلا بالقرب منه، وعدم وجود ما يصرفها عنه (٤)

واستثنى الفقهاء من هذا الشرط فيما لو تزوجت بقريب من الولد؛ كما لو كان زوج الجدة جد الولد (٥) وذلك لأنه يكون مشفقا


(١) انظر: المبسوط ٥/ ٢١٠.
(٢) انظر: المبسوط ٥/ ٢١٠. ') ">
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق به ما لم تتزوج ٨/ ٤.
(٤) انظر: المقدمات الممهدات ص ٤٤١، شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢١٣، مغني المحتاج ٥/ ١٩٦، المغني ١١/ ٤٢١.
(٥) انظر: المبسوط ٥/ ٢١٠، بدائع الصنائع ٤/ ٤٢، البناية شرح الهداية ٥/ ٤٧٣، رد المحتار على الدر المختار ٣/ ٥٨٤، جامع أحكام الصغار ١/ ١٥٠، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٢٩٦، الخرشي على مختصر خليل ٤/ ٢١٣، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٦، ٥٢٩، منح الجليل ٤/ ٤٢٧، بلغة السالك ١/ ٥٢٩ والحاوي الكبير ١٥/ ١٠٨، المجموع ١٨/ ٣٢٥، مغني المحتاج ٥/ ١٩٦، المغني ١١/ ٤٢٠، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٧٢، الكافي لابن قدامة ٣/ ٣٨٣، شرح الزركشي ٦/ ٣٧، الفروع ٥/ ٦١٦، المبدع ٨/ ٢٣٤، الإنصاف ٢٤/ ٤٧٢، منتهى الإرادات ٤/ ٤٧٣، كشاف القناع ٥/ ٤٩٩.