للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد الوجهين للشافعي. وفي الآخر لا يضمنه؛ لأنه هلك بفعل نفسه ولم يلجئه المالك.

وقال الحنابلة بالضمان؛ لأن الهالك دخل بإذن المالك، والمالك غره بعدم إعلامه بالبئر، فكان التلف بسببه فضمنه كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله.

الترجيح:

والراجح قول الحنابلة ومن وافقهم وقول الشافعية الأظهر، وهو أن المالك إذا أذن لشخص بدخول الدار، وكان في الدار أو في الدهليز بئر فلا بد من إعلام الداخل بها، خاصة إذا كان لا بد أن يمر عليها وكان الوقوع بها مهلكا، أو كان الظلام دامسا لا يرى الإنسان فيه ما أمامه، أو كان الداخل أعمى، أو كانت البئر مغطاة بغطاء لا يمنع المار عليه من السقوط، فإن لم يعلمه بها فهو ضامن لما يحدث من ضرر أو تلف بسبب السقوط في البئر.

نعم إن كان الداخل بصيرا والبئر بينة مكشوفة فلا ضمان على المالك. هذا إذا أذن أو دعا المالك رجلا بالغا عاقلا، فلو دعا صبيا غير مميز ضمنه قطعا.

حفر البئر في الملك والدخول بدون إذن المالك:

لا يخلو الملك إما أن يكون للحافر نفسه أو لغيره.

فإن حفر بئرا في ملك نفسه كالدار فسقط فيها إنسان فهلك: فإما أن يكون دخوله الدار بإذن المالك أو لا. فإن كان دخوله بإذن المالك فتقدم في المسألة السابقة.