للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (وروي عنه: لا شيء عليه (١)).

- يستحب الاغتسال عند الإحرام.

لا يتطيب عند إحرامه، ويغسل ما به من الطيب.

ويخلع ما عليه من قميص (٢).

يشعر الحاج هديه قبل أن يحرم، ثم يحرم (٣).

- من أحرم في شهر، ثم دخل شهر آخر فطاف فيه، اعتبرت عمرته في الشهر الذي أهل فيه بالإحرام (٤).


(١) أخرجه سعيد بن منصور (المحلى لابن حزم: ٧/ ٧٤، والمغني: ٥/ ٦٩)
(٢) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٠٩)
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٥ـ رقم: ١٣٥٦٩)
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤١ـ رقم: ١٣٨٣١) وهو قول قتادة، والنخعي.