للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعنه رواية أخرى أن عمرته في الشهر الذي طاف فيه، وهو قول الحسن، والحكم (١).

- إذا أحرمت المرأة بالعمرة، ثم حاضت، وخشيت فوت الحج، أهلت بالحج، وقضت العمرة إذا طهرت (٢).

- إذا كانت المرأة حائضا وقد أهلت بالعمرة، ولم تطهر حتى يوم عرفة، جعلت نيتها بالعمرة حجا، وحجت قارنة (٣).

- التمتع أفضل الأنساك.

وسمي متعة؛ لأنهم يتمتعون بالنساء والثياب (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٠ـ رقم: ١٣٨٢٩) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٥٣)
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٦ـ رقم: ١٥٤١١) وهو قول مجاهد، والنخعي. (المصدر السابق: ٣/ ٤٠٦)
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨ـ رقم: ١٤٧١٤) وهو قول الحسن.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٦ـ رقم: ١٥٨٤٠)