للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله (١)» متفق عليه.

ونوقش هذا الحديث بأن المراد بحدود الله هي ما حرم لحق الله تعالى فقد جعل الله الطلاق البدعي تعديا لحدوده تعالى، حيث قال: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (٢) أما تسمية العقوبات المقدرة حدودا فهي اصطلاح حادث، وحديث أبي بردة المذكور في تأديب الرجل امرأته وولده وعبده فإنه لا يزيد في ذلك على عشرة أسواط، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.


(١) البخاري في كتاب الحدود باب كم التعزير والأدب برقم (٦٨٤٨)، مسلم في كتاب الحدود باب قدر أسواط التعزير برقم (١٧٠٨).
(٢) سورة الطلاق الآية ١