للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تطلق لها النساء (١)» متفق عليه.

قال العلماء رحمهم الله: الطلاق المشروع أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أي: عقب انقضاء حيضتها، أو يطلقها وهي حامل فهذا هو الطلاق المسنون، وأما أن يوقع الطلاق عليها في حيضها، أو يوقع الطلاق عليها في طهر قد جامعها فيه، أو يجمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد بقوله: أنت طالق بالثلاث، فهذا يسميه العلماء طلاقا بدعيا أي: ليس على وفق ما شرعه الله ورسوله، قالوا: لأنه إذا طلقها في الحيض فهذه المدة في الحيض لا تحسب من عدتها، وإنما يحسب عليها حيضة مستقبلة فتطول عليها المدة.

ثانيا: أن المطلق طلاقا رجعيا مأمور بأن يبقي المرأة عنده في منزله عساه أن يعود إليها، وعسى نظرة تحدث في القلب محبة ومودة، لكن إذا طلقها وهي حائض فإنه لا يرغب فيها؛ لكون جماع الحائض محرما، فقد يكون صدوده عنها أثناء الحيض يزيد الأمر بعدا. أما تطليقه لها في الطهر الذي جامعها فيه فإنه يضرها من ناحيتين من طول العدة؛ لأن الحامل عدتها بوضع حملها كما قال الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢)، فالمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل فطلاقها في طهر جامعها فيه قد يطيل عليها عدتها، ومن ناحية ثانية لعلها إذا طلقها في هذه الحال أن تكون حاملا فيندم على هذا


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٥٢)، صحيح مسلم الطلاق (١٤٧١)، سنن الترمذي الطلاق (١١٧٥)، سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٠)، سنن أبو داود الطلاق (٢١٧٩)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠١٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٢٤)، موطأ مالك الطلاق (١٢٢٠)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٢).
(٢) سورة الطلاق الآية ٤