للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق ولعل هذا الطلاق يكون الأخير فيكون فيه ضرر عليها وندم عليه، فالمقصود أن الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جومعت فيه أو جمع الثلاث بلفظ واحد طلاق مبتدع، ولكن هل هذا الطلاق إذا صدر من الزوج يقع ويعتبر أم لا؟

هذا مما اختلف العلماء فيه؛ فمن العلماء من قال: إن هذا الطلاق مخالف للشرع، وواقع على خلاف الشرع، ومنهي عنه إذا فلا اعتبار للطلاق في الحيض، ولا اعتبار للطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، وإذا جمع الثلاث عليها بلفظ واحد فهي واحدة، قالوا: لأنه خالف الشرع فمخالفته للشرع لا تجعل هذا الأمر نافذا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)»، ومن العلماء من قال: إن الطلاق في الحيض ولو كان إثما فإنه يقع، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه، وإذا جمع الثلاث بلفظ واحد فإنها ثلاث، وإن كان بخلاف المشروع، فالزوج إذا أوقع الطلاق وقع الطلاق دون النظر إلى المحل هل المرأة حائض، هل هي جومعت في طهرها، ودون النظر بأنه تلفظ بثلاث بلفظ واحد، فأوقعوا الطلاق البدعي مع اعتقادهم حرمته، وهذه مسألة خلافية لكل من الفريقين دليل يستدل به، ولعل أخانا السائل يتصل بالإفتاء ويجد الجواب الشافي له.

وعلى السائل أن يستفتي ذا علم واجتهاد، فإن أفتاه بما يظهر له وبما يراه موافقا للشرع عمل المستفتي بفتواه، ونسأل الله للجميع التوفيق.


(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).