للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النساء (١)» وقال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء (٢)» فالافتتان بها واقع على كل حال، وكشف الوجه يزيدها فتنة.

إن الكثير من العلماء قد نصوا على منع المرأة من الخروج، أو كشف الوجه عند فساد الزمان، ومن نصوصهم في ذلك:

قال ابن رشد: تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها، فهذه كالرجل فتخرج للمسجد وللفرض ولمجالس العلم والذكر، وتخرج للصحراء في العيد والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها، ولقضاء حوائجها.

ومتجالة (٣) لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض، ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها، أي: يكره لها ذلك، كما قال في الراوية.

وشابة غير فارهة في


(١) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، صحيح البخاري ج ٥، ص ١٩٥٩، ح ٤٨٠٨، باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، صحيح مسلم ج ٤، ص ٢٠٩٧، ح ٢٧٤٠، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء.
(٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، صحيح مسلم ج ١٤، ص ٢٠٩٨، ح ٢٧٤٢ باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء.
(٣) قال في الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج ١، ص ٦٦٠: " أي التي لا أرب فيها للرجال ".