للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة، وفي جنائز أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس الذكر، أو علم.

وشابة فارهة في الشباب والنجابة، فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا " (١).

قال في عمدة القاري. . قال صاحب الهداية: ويكره لهن حضور الجماعات. . . قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة، وهو سبب للحرام، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام، فعلى هذا قولهم: يكره مرادهم يحرم لا سيما في هذا الزمان؛ لشيوع الفساد في أهله، قوله: ما أحدث النساء. . قلت: لو شاهدت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع البدع والمنكرات لكانت أشد إنكارا. . على أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزء من ألف جزء مما أحدثت نساء هذا الزمان " اهـ (٢).

قلت: رحمك الله فكيف لو رأيت نساء هذا الزمان؟

وقال في موضع آخر: " وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب، أو ذوات هيئات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتى به؛ لظهور الفساد، وعدم الأمن، مع أن جماعة من السلف


(١) بلغة السالك ج ١، ص ٢٩٤.
(٢) انظر عمدة القاري ج ٦، ص ١٥٦ - ١٥٨.