للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منعوا ذلك، وهم عروة، والقاسم، ويحيى الأنصاري، ومالك، وأبو حنيفة في رواية، وأبو يوسف، ومنع الشافعية ذوات الهيئات والمستحسنات؛ لغلبة الفتنة، وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم " (١).

وقال في الفواكه الدواني: " وأقول الذي يقتضيه الشرع: وجوب سترها وجهها في هذا الزمان لا لأنه عورة، وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان والأنساب " (٢).

قال الشوكاني -رحمه الله - في نيل الأوطار: " قال ابن رسلان (٣) وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع، أو ما دونه، أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية، والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء


(١) عمدة القاري ج ٦، ص ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٢) الفواكه الدواني ج ٢ ص ٢١٤.
(٣) تقدمت ترجمته وهو المعروف بالبلقيني.