للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق " (١).

قال الغزالي - رحمه الله -: " الخلوة بالأجنبية، والنظر إلى وجهها حرام، سواء خيفت الفتنة أم لم تخف؛ لأنها مظنة الفتنة على الجملة، فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى الصور " (٢).

الموضع الثاني: إجماعهم المتقدم بأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين إذا علمت أن من حولها قد ينظر لها النظر المحرم الذي نهى الله عنه بأن يتبع النظرة النظرة؛ لأنها لا تستطيع أن تزيل هذا المنكر إلا بحجب وجهها عنه، وهذا القول منهم يقتضي القول بوجوب تغطية وجه المرأة، ولا بد لثلاثة وجوه:

الأول: لأن عدم تغطية الوجه وسيلة للنظر إليه، والوسائل لها أحكام المقاصد.

الثاني: ولأنهم قد عللوا المنع بكون ذلك يؤدي إلى الافتتان بها كما تقدم.

الثالث: أن كشف وجه المرأة مظنة لأن ينظر إليه بشهوة، فلا تملك منع ذلك إلا بستر وجهها.

الموضع الثالث: الإجماع العملي الذي نقله العلماء على أن


(١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٣٦.
(٢) إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٢٨١.