للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل في المرأة هو تغطية الوجه، وقد حكى ذلك جمع من الأئمة " (١)

ومن ذلك: قال في عمدة القاري: " ويؤيد قول من قال بالجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا تراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين " (٢).

وقال في فتح الباري: ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء " (٣).

وقال الغزالي: " لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات " (٤).

ومن ذلك ما ذكروه في مسألة إحرام المرأة: قال ابن قدامة في المغني: ". . إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. . . ولا نعلم


(١) انظر حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد ص ٣٣ - ٣٤.
(٢) عمدة القاري ج ٢٠ ص ٢١٧.
(٣) فتح الباري ج ٩ ص ٣٣٧.
(٤) إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٤٧.