للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه خلافا ".

وقال في " بداية المجتهد ": وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها " (١).

وقال في الاستذكار: " وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها وهي محرمة، وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا به تستتر به عن نظر الرجل إليها " (٢).

قال في فتح الباري: " ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين " (٣)

وقال ابن القيم -رحمه الله - في بدائع الفوائد: " فإن النبي صلى الله عليه وسلم


(١) انظر بداية المجتهد ج ١ ص ٢٣٩.
(٢) الاستذكار ج ٤ ص ١٤ - ١٥.
(٣) فتح الباري ج ٤ ص ٥٤.