للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرضعه، إذا اجتمع طفلان على هذا اللبن تثبت الحرمة بينهما، فلو أرضع ذكرا وأنثى ثبتت الحرمة بينهما وأصبحا أخوين من الرضاعة، وذلك لأنه لبن آدمي فأشبه لبن الآدمية، ولم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر (١).

والراجح أن لبن الرجل لا تنتشر به الحرمة؛ لأن نزول اللبن من ثدي الرجل من الأمور النادرة ولم يخلق لغذاء المولود، فلا يتعلق به التحريم.


(١) المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ١٤٤.