للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنها أمه من الرضاع، ولا بأمها لأنها جدته من الرضاع، ولا ببنتها لأنها أخته من الرضاع، وحرمت البنت على أبيها لأنه جدها من الرضاع، وعلى أخيها لأنه خالها من الرضاع، ولا بابنها لأنه أخوها من الرضاع، وهو قول الشافعي ومالك والثوري وابن حامد والحنفية وغيرهم. والرواية الثانية أن لا تنتشر الحرمة؛ لأنه نادر، لا تجري العادة له لتغذية الأطفال، والنادر لا حكم له (١).

والراجح أن هذا اللبن ينشر الحرمة؛ لأن ألبان النساء على العموم خلقت لغذاء الأطفال، فإن كان لبن هذه المرأة نادرا فجنسه معتاد.


(١) المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ١٤٩.