وقال الشافعي: تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فقبل فيه شهادة المرأة المنفردة كالخبر.
فإذا شهدت المرأة يجب أن تبين؛ لأن نوع لبن الرضاع المحرم يختلف فيه الفقهاء. فمنهم من جعله مرة، ومنهم من قال ثلاث، ومنهم من قال خمس رضعات، ومنهم من قال سبع رضعات، ومنهم من قال عشر رضعات، فإذا لا بد أن تبين المرأة وأن لا تكون لها مصلحة في قولها، أما إذا كانت لها مصلحة في قولها فإنها تكون متهمة فلا تقبل شهادتها.
وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى قبول شهادة المرأة الواحدة بشرط أن تحلف يمينا، وهو قول إسحاق، وقد روي عن ابن عباس أنه قال في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلا وأهله فقال: إن كانت مرضية استحلفت وفارق امرأته، وإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها (يعني يصيبها برص عقوبة على كذبها) وقد علق على هذا القول ابن قدامة في كتابه المغني بما يلي: وهذا لا يقتضيه قياس ولا يهتدي إليه رأي، فالظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا (١).
وذهب فريق إلى القول بعدم قبول شهادة المرأة الواحدة، واشترطوا لذلك اثنتين فأكثر حتى تقبل شهادتهما، أما الواحدة فلم يقبلوا شهادتها. وهو قول الحكم ورواية عن الإمام أحمد - رحمه