للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله -، وقالوا: إن الرجال أكمل من النساء، ومع ذلك لا تقبل شهادة الرجل الواحد، بل يشترط رجلان في الشهادة، ففي النساء أولى أن يشترط امرأتان، وذهب فريق إلى عدم قبول شهادة النساء في ذلك حتى يبلغن أربعا، وقالوا: كل امرأتين يعتبران عوضا عن رجل.

وذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادة النساء منفردات، بل يجب أن تكون الشهادة من رجلين أو رجل وامرأتين، وهو قول عمر بن الخطاب، واحتجوا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (١).

فإذا شهد الشهود بين يدي الزوجين بأن بينهما رضاعا ففي هذه الحالة وجبت عليهما الفرقة، سواء حصل بينهما دخول أم لا، غاية ما هنالك أنه إن حصلت الشهادة بعد الدخول يجب أن يقول الزوج: فسخت العقد أو أن الزوجة تقول ذلك، أما إذا كان قبل الدخول فيكفي المفارقة في الأبدان وأن لا يجتمعا (٢).

أما إذا أصرا على زواجهما ولم يفسخاه ووطئها بعد ذلك فإنهما يأثمان، ولكن لا حد عليهما لوجود شبهة، والحد يدرأ بالشبهات


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري جـ ١ ص ٢٧١.