للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة والذي يظهر - والله أعلم - اتفاقهم على أن الإمام - إذا لم يغلب على ظنه شيء أنه إما أن يركع، أو ينتقل إلى آية أخرى، وذلك تخريجا على مذهب الحنفية في أنه يسن للإمام ألا يلجأ المأموم للفتح إذا أخطأ بل يركع، أو ينتقل لآية أخرى - كما تقدم (١) - وهذا مثله.

وتخريجا على مذهب المالكية في أن الإمام إذا لم يسمع الفتح إما أن يركع أو ينتقل لآية أخرى (٢)، وتخريجا على مذهب الحنابلة في أنه إذا تعدد المنبهون - في غير الفتح - واختلفوا سقط قولهم، ومقتضى ذلك ركوع الإمام، أو انتقاله لآية أخرى في مسألة الفتح.

ويمكن الاستدلال لهذه المسألة: بأن الإمام لو لم يركع أو ينتقل لآية أخرى - في هذه الحالة لحصل له تشويش، وإرباك يخل بالخشوع، وينافي ما ينبغي أن تكون عليه الصلاة من هيئة.

تفريع على هذه المسألة: الذي يفهم من كلام الفقهاء أن المشروع في حق المأموم ألا يعجل بالفتح إذا علم أن هناك من هو أولى وأحفظ منه، أو كان بعيدا بحيث لا يسمعه الإمام، أو شك في فتحه.


(١) راجع ص ١٩٤ من هذا البحث.
(٢) انظر: البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣، النوادر والزيادات ١/ ١٨٠، المنتقى ٢/ ٤٧