للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقول بجواز أن تفتح المرأة على الإمام، ولا تفسد صلاتها بذلك، ثم قال: " لم أره صريحا ولكنه مقتضى القواعد " (١).

وهذا قول ضعيف مرجوح لمخالفته النص الصريح في أن المرأة تنبه الإمام بالتصفيق فمن باب أولى ألا تفتح عليه بالكلام، ثم إن القواعد الشرعية تتفق مع القول بالتحريم لا الجواز كما يقول - رحمه الله - وذلك لاختلاف صوت المرأة عن صوت الرجل، والشريعة - كما هو معلوم - تفرق بين النساء والرجال في بعض الأحكام التي لها ارتباط وتعلق بالنواحي الخلقية.


(١) إعلاء السنن ٥/ ٥٩