للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبهذا قال الشافعية وبه قال الحنفية استحسانا، وهو قول الحنابلة. وقال الحنفية قياسا وهو قول محمد: إن الضمان على الأول.

(قلت) هذا فيه تفصيل فإن كان الحفر الأول قليلا لا يميت فعمقه الثاني فأصبح مهلكا فالضمان عليهما لاشتراكهما في الحفر.

وإن كانت الحفرة عميقة أساسا تقتل من يقع فيها، والثاني زاد من تعميقهما فالضمان على الأول، لأن الثاني لم يفعل شيئا يسبب قتلا.

وكذا - عند المالكية - لو حفر إنسان حفرة ليقع فيها شخص معين، فردى رجل ذلك المعين فيها قتلا معا.

وكذا إن وضع اثنان حاجة في الطريق ووضع رجل حاجته معهما فعثر بهما رجل فهلك بسببهما فالدية على عواقلهم أثلاثا؛ لأن السبب حصل من الثلاثة فوجب الضمان عليهم، وإن اختلفت